الارشيف / الخليج الآن / أخبار الكويت

اخبار الكويت | رفع كفالات «التمييز» غير مبرر وفي «الاستئناف» غير دستوري | الخليج الأن

يأتيكم هذا الخبر برعاية موقع الخليج الان ونشكركم اعزائنا القراء لمتابعة هذا الخبر في دراسة قانونية للتعديلات الأخيرة على قانون المرافعات تناول مكتب أركان للمحاماة والاستشارات القانونية شرحاً لما تضمنته من تغييرات، وأبرز ما رصده من مثالب عليها. وأكد المكتب في دراسته التي أعدها المستشار علي الثويمر أن التعديل الأخير على قانون المرافعات بشأن رفع كفالة الطعن بالتمييز إلى 500 دينار لم يكن هناك مبرر لاتخاذه من المشرع، ما دام أنه قرر رفع قيمة النصاب القيمي للطعن في التمييز بقيمة 30 ألف دينار.

Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب

قال رئيس قسم القضايا الإدارية والدستورية في «أركان» المستشار علي مناور الثويمر، في دراسة قانونية على خلفية التعديل الأخير على قانون المرافعات، الذي تضمن رفع كفالات الاستئناف والتمييز، ورفع النِّصاب القيمي للطعون التي تعرض أمام محكمة التمييز، إن المشرع استحدث تعديلاً على قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38/1980 شمل خمس مواد هي (128,152 فقرة أولى 153,154 بفقراتها الأولى والرابعة والخامسة وكذلك المادة 155).

وأضاف المستشار الثويمر أنه بعد الاطلاع على فحوى تلك التعديلات تبين أنها تتضمن الأحكام الآتية:

أجاز المشرع بنص المادة 128 من قانون المرافعات الطعن أمام محكمة التمييز على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص النوعي أياً كانت المحكمة التي أصدرتها مقرراً أن يكون الطعن عليها مباشرة أمام «التمييز»، وأن تنظر بغرفة المشورة، وأوجب المشرع في هذه الحالة على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقف الفصل في الطعن بغير حاجة إلى طلب من الخصوم، فالوقف هنا بقوة القانون.

وذكر «وحسناً فعل المشرع بهذا التعديل الذي كان يمثل فراغاً تسبب في إهدار بعض الحقوق لمضي فترة من الزمن إلى حين تقرير الاختصاص القضائي للدائرة المعنية بنظر الدعوى أو الطعن، وذلك بجعل الاختصاص بمراقبة حكم الاحالة إلى محكمة التمييز حال كونها رأس الهرم في البنيان القضائي للمحاكم لتباشر رقابتها على الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، ولتصدر فيه حكماً ملزماً للكافة، وهو ما سينعكس معه على سرعة الفصل في المنازعة وعدم استغراقها وقتاً طويلاً».

وبين أن وضع المشرع في المادة 152 من قانون المرافعات قاعدة تتعلق بقيمة النصاب المقرر للطعن بالتمييز فلا تنظر محكمة التمييز إلا في المنازعات المدنية والتجارية التي تتجاوز قيمتها ثلاثين ألف دينار، أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة، وذلك يأتي حرصاً من المشرع على وضع حد للمنازعات التي يرى أنها ذات قيمة قليلة، أو أن السبيل إلى رفعها لا ينطوي على الجدية في التقاضي ليقرر نهاية التقاضي بشأن المطالبات أو المنازعات التي تقل عن ثلاثين ألفاً أمام محكمة الاستئناف.

وتابع أن موقف المشرع في هذا الشأن لا ينال أو يمس حق التقاضي، ويؤكد مسلك المشرع هذا ما قررته المحكمة الدستورية في الطعن رقم 21/2015 الصادر بجلسة 27/4/2016 أن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط مقيدة، وأن المحظور التمايز بين المتقاضين في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي أو في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية والتي تحكم الخصومة القضائية في حال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها إذ ينبغي دائماً أن تكون للخصومة الواحدة قواعد واحدة سواء في مجال اقتضاء الحقوق أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها.

محكمة التمييز ملزمة بالفصل في الطعون خلال 6 أشهر إذا أمرت بوقف النفاذ

رفع الكفالة

وقال إن المشرع قرر في نص المادة 153 من قانون المرافعات رفع قيمة الكفالة الخاصة بالطعون بالتمييز إلى مبلغ 500 دينار بدلاً من 100 دينار، كما رفع قيمة كفالة الاستئناف إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من المحكمة الجزئية أو الكلية بجعله 250 ديناراً بدلاً من 50 ديناراً، مع إعفاء الحكومة منها أو من يعفون من الرسوم القضائية، ولم تتضمن المادة فى أحكامها أي مستجد عن النص السابق فيما يتعلق بإعفاء الحكومة أو غيرها من المعفين من الرسوم القضائية بمعنى أن المشرع قرر أن المتقاضي المعفى من الرسوم وفقاً للأحكام المنظمة لأداء الرسوم القضائية فإنه يعفى بصورة تلقائية من سداد الكفالة كما قررت ذلك صراحة النصوص.

وأشار الثويمر إلى أن رفع قيمة الكفالة انما أراد به المشرع تحقيق الجدية في إقامة الطعن أمام محكمة التمييز ولا يشكل ثمة مخالفة دستورية صريحة لحق التقاضي للآتي: ان محكمة التمييز هي طريق طعن غير عادي في الأحكام وان الضمانة المقررة للمتقاضين هي حق التقاضي على درجتين، وهذا ما لم يمسه المشرع او يهدره، وان المحكمة الدستورية سبق لها ان قررت في الطعن رقم 25/2008 الصادر بجلسة 12/5/2009 ان الرسوم القضائية هي مقابل خدمات معينة تؤديها احدى السلطات العامة لمن يطلبها، ففرض هذه الرسوم بمناسبة الخدمة القضائية ممن يطلبها فهي اختيارية، ومتى طلب الشخص هذه الخدمة كان مجبراً على أداء الرسم المقرر عنها بمقدارها المحدد، وان الكفالة ليست أداءً لرسم معين، وإنما هي كفالة بامكان المتقاضي استردادها حال قبول طعنه وصدور حكم لمصلحته، لذلك كان تقريرها لإثبات الجدية في الطعن لاسيما أنه أمام طريق طعن غير عادي.

وقال إننا نخلص من جانب آخر إلى أن رفع قيمة كفالة الاستئناف إلى 250 ديناراً بالنسبة للطعون على الأحكام الجزئية أو الكلية يلقي بشبهة عدم الدستورية على تصرف المشرع هذا، باعتبار أن التقاضي على درجتين هو النظام القضائي المتبع، والذي حرص المشرع على عدم تقييده ابتداء فإن كان رفع قيمة الكفالة له ما يبرره بخصوص الطعون المقامة امام محكمة التمييز باعتبارها طريق طعن غير عادي في الأحكام فإن هذا المبرر ينتفي أمام الطعون المقدمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتبارها طريق طعن عادي في الأحكام بما يوصم قيدها برسوم قضائية على صورة كفالات قد تمثل نسبة كبيرة من الدخل الشهري لأصحاب الدخل المحدود بشبهة عدم الدستورية لإخلاله بحقهم في اللجوء إلى القضاء.

الفصل بالطعون خلال 6 أشهر

Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب

ولفت إلى أن المشرع أوجب في حال أمرت المحكمة بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر حتى لا يظل الطعن معلقاً إلى أجل غير محدد، وقرر المشرع بموجب المادة 153 عدم الحاجة إلى ضم ملفات القضية الخاصة بمحكمة أول وثاني درجة عند الطعن بالتمييز، إذ كان النص في السابق يلزم إدارة كتاب محكمة التمييز على ضم مفردات الطعن بعكس التعديل الحالي الذي لا يستلزم ذلك رغبة من المشرع في تقصير أجل المنازعات وسرعة الفصل فيها.

نيابة التمييز ملزمة بإعداد رأيها في الطعن خلال 60 يوماً

نيابة التمييز

وقال إن المشرع أوجب على نيابة التمييز أن تبدي رأيها في الطعن خلال ستين يوماً من إخطارها أو تكتفي بالتأشير برأيها على ملف الطعن، وقد تثار مسألة سريان القانون الجديد على المنازعات المدنية والتجارية، فطبقاً للقواعد الإجرائية فإن الطعون التي صدرت فيها أحكام قبل سريان هذا القانون تكون قابلة للطعن حتى إذا لم تصل إلى نصاب الطعن المقرر في القانون الجديد، إذ يسري عليها القانون القديم، أما القضايا التي مازالت متداولة أو المحجوزة للحكم وصدر حكمها في ظل سريان القانون الجديد فإنها تخضع لأحكامه.

5 توصيات منها إعادة النظر في قيمة الكفالات

طالب المستشار الثويمر المشرع بالنظر في جملة من التوصيات الآتية وهي:

1- اعادة النظر في قيمة الكفالة المقررة للطعن بالتمييز بتخفيضها.

2- إعادة النظر في طريقة سير الدعوى عن طريق تسهيل اجراءات الاعلان وانعقاد الجلسات بوسائل التواصل الحديثة.

3- وضع سقف زمني للفصل في المنازعات التي لا تحتاج الى تقارير فنية باعتبار ان سرعة الفصل في المنازعة ما هي الا ضمانة متعلقة باقتضاء الحقوق بواسطة السلطة القضائية.

4- تشكيل لجان ذات اختصاص قضائي من حيث تشكيلها وضماناتها والقواعد المعمول بها أمامها للفصل في الخصومات التي تتطلب حلولا عاجلة في نطاق التقاضي لوضع حد لتلك الآثار.

5- اقرار الطرق البديلة للمنازعات القضائية كالتسوية والتوفيق والوساطة القضائية وإقرارها وفق القانون بعد وضع الادارات المسؤولة عنها باشراف قضائي، لاسيما أنها ستكون بديلا امام المتقاضين من سلوك طريق التقاضي العادي.

شكرا لمتابعينا قراءة خبر اخبار الكويت | رفع كفالات «التمييز» غير مبرر وفي «الاستئناف» غير دستوري | الخليج الأن في الخليج الآن ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري aljarida.com ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر الخليج الآن وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي aljarida.com مع اطيب التحيات.

قد تقرأ أيضا