يأتيكم هذا الخبر برعاية موقع الخليج الان محليات
92

الدوحة - موقع الشرق
Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توبنشرت الجريدة الرسمية في عددها الرابع لسنة 2025 اليوم الإثنين 24 فبراير، تفاصيل قرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار، والذي تضمن 13 مادة، ويُعمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة 2 على ما يلي:
يُشترط لإيجار أرض في المناطق الصناعية لإقامة مشروع صناعي عليها ما يلي:
1- أن يكون طالب الاستئجار حاصلاً على ترخيص صناعي ساري المفعول وصادر عن الجهات المعنية بالدولة، وبعد أخذ موافقة الوزارة.
2- أن يكون لدى طالب الاستئجار سجل تجاري ساري المفعول.
3- أن يكون النشاط الصناعي المُراد إقامته من ضمن أنشطة الصناعات التحويلية، والأنشطة المُرتبطة بها، الحاصلة على التراخيص الصناعية وفقاً لأحكام نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2024.
4- أن تكون الموافقة المبدئية الخاصة بالمصنع المُراد التخصيص له سارية المفعول.
5- عدم الحصول على قطعة أرض أخرى بأي مكان آخر بالدولة لذات الترخيص الصناعي، إلا إذا كان بموافقة الإدارة.
وجاء في المادة 3:
يُشترط للموافقة على تأجير أراضي أو منشآت المشروع من الباطن كلياً أو جزئياً أو التصرف فيها أو التنازل عنها، ما يلي:
1- أن يكون القصد من التأجير من الباطن أو التصرف أو التنازل، استعمال الأراضي أو المنشآت المؤجرة في ذات الغرض الذي استأجرت من أجله.
2- أن يكون المستأجر من الباطن أو المتصرف له أو المتنازل له حاصلاً على ترخيص صناعي ساري المفعول وصادراً عن الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح.
3- أن يكون المستأجر الأصلي قد التزم بإقامة المباني والمنشآت وفقاً لرخصة البناء التي مُنحت له.
Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب4- الحصول على موافقة كتابية من الإدارة بالتأجير من الباطن أو بالتصرف أو بالتنازل بناءً على طلب موقع من المستأجر الأصلي.
5- أن يتم التصديق على عقد التأجير من الباطن أو التصرف أو التنازل لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل، بعد أخذ موافقة الوزارة عليه.
أما المادة 4 فتنص على الآتي:
يُبرم العقد لمدة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة، وينتهي العقد بانتهاء مُدته، دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار المستأجر، ويجوز تجديد العقد أو تمديده بعد انتهاء مدته بناء على طلب المستأجر، بشرط موافقة الوزارة وبالشروط التي يُتفق عليها في حينه.
وتنص المادة 6 على أنه:
تُحدد القيمة الإيجارية السنوية للأرض المؤجرة على أساس خمسة ريالات للمتر المربع في السنة، وذلك عن السنوات الثلاثة الأولى من تاريخ استلام الأرض، على أن تُزاد القيمة لتُصبح عشرة ريالات للمتر المربع في السنة مع بداية السنة الرابعة، ويحق للمؤجر بعد ذلك زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 5% سنوياً، وتُدفع القيمة الإيجارية مُقدماً على دفعات نصف سنوية.
وتنص المادة 7 على ما يلي:
إذا تأخر المستأجر عن سداد الأجرة في ميعاد استحقاقها لمدة تزيد على الثلاثين يوماً، يلتزم بسداد غرامة مقدارها (100) مائة ريال عن كل يوم تأخير بما فيها مدة الثلاثين يوماً المشار إليهان على ألا تتجاوز الغرامة مدة مائة وثمانين يوماً، وإذا تجاوزت مُهلة التأخير في السداد مائة وثمانين يوماً من ميعاد استحقاق الأجرة، يحق للوزارة فسخ التعاقد دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو صدور حكم قضائي بفسخه أو إنهائه، ويسترد المؤجر الأرض المؤجرة ولا يكون للُمستأجر الحق في المطالبة بأي تعويض عن فسخ العقد.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
شكرا لمتابعينا قراءة خبر قطر الان | تفاصيل قرار وزير التجارة بشأن شروط استغلال أراضي المناطق الصناعية بالإيجار وأسعارها | الخليج الان في الخليج الآن ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الشرق ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر الخليج الآن وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الشرق مع اطيب التحيات.