يأتيكم هذا الخبر برعاية موقع الخليج الان محليات
108
محكمة الاستثمار والتجارة
Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب❖ الدوحة - الشرق
تقدم عدد من شركاء شركة بدعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة، مطالبين من القضاء أن يسدد مدير تلك الشركة لهم مقابل الخسائر المالية التي تسبب هو فيها عند إدارته للشركة، والتي أدت إلى إهدار وضياع أموالها نتيجة سوء إدارته وإهماله الجسيم في الإدارة والقضاء لهم بالتعويض من سوء تلك الإدارة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ذلك، وقضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى شكلاً. وتقدمت المحامية سعيدة محمد كاش الوكيل القانوني عن الشركاء باستئناف ضد الشركة المدعى عليها طالبة ً إلغاء حكم أول درجة والقضاء بطلبات الشركاء، وقدمت مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكليها في التعويض. وقررت المحكمة ندب خبير في القضية، وانتهى في تقريره إلى وجود إهمال جسيم وسوء إدارة بسبب المدير، وأنّ كافة الأعمال في الشركة كانت تتم عن طريقه وبدون موافقات كتابية، واكتفى المدير عن إدارته لتلك الشركة بالموافقات الشفهية غير المثبتة وغير الدقيقة.
وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدير أهمل في إدارته لتلك الشركة من عدم إمساك حسابات مالية منتظمة لها، ولم يقم بعمل ميزانيات مدققة لتلك الشركة، ولم يعين محاسب للتدقيق على حساباتها وهذا يقع على عاتقه بصفته مديراً لها، وبسبب إهماله وسوء إدارته حققت الشركة خسائر مالية بمبلغ يتعدى الـ 350 ألف ريال.
وقدمت المحامية سعيدة كاش مرافعتها الشفوية والكتابية بصفتها وكيلاً عن الشركاء، مستندة ً للمادة 244 من قانون الشركات التجارية التي تنص أنه يكون حكم المديرين من حيث المسؤولية حكم أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة، ونصت المادة 113 أنّ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض الشركة والمساهمين والغير عن الضرر الذي ينشأ عن أعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي وعن الخطأ الجسيم في الأداء.
واستندت المحامية في مذكرتها إلى عدم وجود دفاتر منتظمة وعدم قيام المدير بعمل ميزانيات وعدم تعيينه محاسب تدقيق على حساباتها رغم أنها من المهام الأساسية للمدير، وعد قيامه بعمل عقود أو اتفاقيات لتنظيم عمل تلك الشركة، وجميع هذه الأعمال تقع في صميم عمل هذا المدير الذي أهمل إهمالاً شديداً في إدارته للشركة، وهو يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الشركات، ويجعل مسؤوليته قائمة على توافر خطأه وإهماله في إدارة تلك الشركة وما نتج عن ذلك نتيجة سوء الإدارة مما يترتب عليه ضرورة سداده قيمة ما تكبدته تلك الشركة من خسائر في حدود المبلغ المالي الذي انتهى إليه الخبير في تقريره.
واستجابت المحكمة للدفاع والطلبات المقدمة وقضت بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً بإلزام المدير أن يسدد للشركاء المبلغ المالي محل المطالبة بالدعوى.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
شكرا لمتابعينا قراءة خبر قطر الان | تعويض شركاء عن خسائر مالية تسبب فيها مدير شركة | الخليج الان في الخليج الآن ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الشرق ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر الخليج الآن وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الشرق مع اطيب التحيات.
أخبار متعلقة :